الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 188هـ
الأحد 10 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق أول مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
(صندوق العاملين بالقطاع الحكومى) بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 11/ 1/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين وعددهم 40 (أربعون) مؤسسًا بتاريخ 11/ 1/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة بمحافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (91) فى 27/ 1/ 2015
ومنطقة عملها محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - صندوق العاملين بقطاع الحكومة بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 40 سهمًا وقيمتها 400 جنيه (فقط أربعمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 9640 جنيهًا (فقط تسعة آلاف وستمائة وأربعون جنيهًا) بخزينة بنك الاستثمار العربى بالمنيا بموجب إيصال رقم (0199258) بتاريخ 4/ 2/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)