الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ز) - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 13 لسنة 2015
فى شأن معهد التخطيط القومى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسة العلمية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:

مادة (1):
يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منهما:
المعهد: معهد التخطيط القومى.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التخطيط.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
مادة (2):
معهد التخطيط القومى المنشأ بالقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا.
مادة (3):
المقر الرئيسى للمعهد مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له يباشر من خلالها نشاطه فى مختلف محافظات الجمهورية.
مادة (4):
أغراض المعهد هى النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذى القرار وصانعى السياسات بالرؤى والبدائل الإستراتيجية، ونشر الوعى والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.
وللمعهد فى سبيل تحقيق أغراضه ما يأتى:
1 - إجراء البحوث والدراسات فى كافة المجالات التى تساهم فى تحقيق أغراضه.
2 - إعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج.
3 - منح الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) فى مجالات التخطيط والتنمية منفردًا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج.
4 - تقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
5 - الإيفاد فى بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية.
6 - عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية.
7 - إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد.
8 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية.
9 - المساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية فى المجتمع.
10 - تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية فى الداخل والخارج.
مادة (5):
يتولى إدارة المعهد:
1 - المجلس.
2 - رئيس المعهد.
مادة (6)
يُشكل المجلس برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
1 - رئيس المعهد: ويحل محل الوزير المختص فى حالة غيابه.
2 - نواب رئيس المعهد.
3 - مديرى المراكز العلمية بالمعهد.
4 - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
5 - ممثل لوزارة التخطيط بدرجة رئيس قطاع، يختاره الوزير المعنى بشئون التخطيط.
6 - ممثل لوزارة المالية بدرجة رئيس قطاع، يختاره وزير المالية.
7 - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
8 - أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير الدولة لشئون البحث العلمى.
9 - خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص، بناءً على ترشيح رئيس المعهد.
ويتولى الأمين العام للمعهد القيام بأعمال الأمانة الفنية للمجلس، ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (7):
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
أولاً - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1 - رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث والاستشارات والتدريب وبرامج الدراسات العليا وغيرها من الأنشطة العلمية للمعهد، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أغراض المعهد ومتابعتها.
2 - إقرار خطة احتياجات المعهد من الوظائف العلمية والإدارية والفئات المساعدة الأخرى، وخطط رفع مستوى تأهيلهم وترقية مهاراتهم، والخطط اللازمة لتدبير ما يلزم للمعهد من تجهيزات وإنشاءات.
3 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامى.
4 - إقرار القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات وغيرها من أعمال المعهد.
5 - وضع القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة ولغيرهم من العاملين بالمعهد.
6 - الموافقة على إنشاء المراكز العلمية والأقسام التابعة لها.
7 - الموافقة على إنشاء المراكز الفنية من العاملين المدنيين بالمعهد لتقديم الدعم اللازم للمراكز العلمية فى إنجاز مهامها.
8 - إقرار قواعد تنظيم شئون البحوث العلمية، وقواعد الاشتراك فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية.
9 - مناقشة التقارير السنوية لرئيس المعهد والمراكز العلمية وتوصيات المجلس العلمى التنسيقى والمؤتمر العام للهيئة العلمية، وتقييم نظم العمل فى الأنشطة المختلفة للمعهد ومراجعتها وتطويرها بما يتوافق مع مقتضيات التقدم العلمى ومطالب المجتمع واحتياجاته.
10 - الموافقة على إنشاء برامج علمية جديدة أو تعديل البرامج القائمة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
11 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها فى ضوء ما يستجد من تطورات.
12 - الموافقة على اللوائح الداخلية للمعهد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمعهد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.
ثانيًا - المسائل التنفيذية:
1 - تعيين أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.
2 - منح الشهادات الدالة على اجتياز البرامج الخاصة بالدراسات العلمية والتدريبية.
3 - تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه، وتحديد الرسوم الدراسية السنوية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للمصريين ولا يجاوز عشرة آلاف دولار لغيرهم.
4 - تنمية أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
5 - قبول المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات فى الحدود التى لا تتعارض مع أغراض المعهد.
6 - إقرار تشكيل اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية.
ثالثًا - مسائل متفرقة:
1 - الموافقة على دعوة أساتذة زائرين لمهام محددة بالمعهد بناءً على عرض رئيس المعهد.
2 - إنشاء وحدات ذات طابع خاص.
3 - المسائل الأخرى التى يختص بها المجلس وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويكون للمجلس سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وبما لا يخل بتأشيرات الموازنة العامة للدولة.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للجنة أو أكثر من بين أعضائه أو لرئيسه أو لرئيس المعهد.
مادة (8):
يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يُرجح الرأى الذى منه الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.
مادة (9):
يُصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (10):
يُعين رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، ويشترط فى المرشح لهذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة.
ويُعين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كرئيس للمعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة (11):
يتولى رئيس المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة العامة التى يرسمها المجلس وتمثيله فى صلاته بالغير وأمام القضاء، وله على الأخص ما يأتى:
1 - تنفيذ قرارات المجلس.
2 - وضع خطط وبرامج النشاط العلمى للمعهد فى حدود قرارات المجلس.
3 - الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التى يقوم بها المعهد.
4 - إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات المتعلقة بالبحوث والدراسات.
5 - الترشيح لبعثات المعهد ومبعوثيه فى الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية.
6 - إعداد مشروع الموازنة واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامى.
7 - تنفيذ الموازنة المعتمدة فى حدود قرارات المجلس.
8 - إعداد تقرير سنوى عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة.
ويكون لرئيس المعهد سلطة رئيس المصلحة المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح الأخرى، وذلك بما لا يتعارض مع سلطات المجلس، وله أن يفوض نوابه أو أحدهم أو أمين عام المعهد فى بعض اختصاصاته.
مادة (12):
يكون لرئيس المعهد نائب أو أكثر بحد أقصى ثلاثة، لمعاونته فى إدارة المعهد، ويحل أقدمهما فى التعيين محله عند غيابه.
ويعين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح من رئيس المعهد وعرض الوزير المختص.
ويشترط فيمن يعين نائبًا لرئيس المعهد أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار نائب رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة واختصاصاته.
ويُعين نائب رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كنائب لرئيس المعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة (13):
يُشكل مؤتمر عام للمعهد من جميع أعضاء الهيئة العلمية به، وينعقد مرة واحدة على الأقل فى العام بناءً على دعوة من رئيس المعهد، ويدعى له جميع أعضاء الهيئة العلمية المعاونة.
ويختص المؤتمر بمناقشة شئون المعهد العلمية والفنية والإدارية وخطط البحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد، وبلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، ومناقشة مشروع التقرير السنوى الذى يعده رئيس المعهد عن نشاط المعهد قبل عرضه على المجلس، ويصدر المؤتمر توصياته بشأنها ويرفعها للمجلس.
مادة (14):
يتكون الهيكل التنظيمى للمعهد من عدد مناسب من المراكز العلمية، وتحدد اللائحة التنفيذية عددها ومسمياتها واختصاصاتها والأقسام التى تتبعها والشهادات التى تمنحها ونظام الدراسة بها.
مادة (15):
يكون لكل مركز علمى مجلس، يُشكل برئاسة مدير المركز وعضوية كلٍ من:
1 - وكيل المركز ويحل محل مدير المركز فى حالة غيابه.
2 - رؤساء الأقسام العلمية بالمركز.
3 - أستاذ من كل قسم، على أن يجرى كل سنة تناوب العضوية بين أساتذة كل قسم بترتيب أقدميتهم.
4 - أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس فى المراكز.
مادة (16):
يُشكل بالمعهد "مجلس علمى تنسيقى" برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديرى المراكز العلمية، ويجتمع بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتشاور فى شئون المعهد العلمية والفنية وإصدار توصياته بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
مادة (17):
تحدد وظائف المعهد العلمية وتعادل بالوظائف العلمية الواردة بالقانون رقم 231 لسنة 1960 وبالوظائف العلمية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وذلك على النحو الوارد بالجدول الآتى:

المسلسل وظائف المعهد
العلمية
الوظائف المعادلة
طبقًا للقانون رقم 231 لسنة 1960
الوظائف المعادلة
طبقًا لقانون تنظيم الجامعات
1 رئيس المعهد مدير المعهد رئيس الجامعة
2 نائب رئيس المعهد   نائب رئيس الجامعة
3 مدير مركز مدير مركز عميد الكلية
4 وكيل مركز   وكيل الكلية
5 رئيس مجلس قسم   رئيس مجلس قسم
6 أستاذ مستشار أستاذ
7 أستاذ مساعد خبير أول أستاذ مساعد
8 مدرس خبير مدرس
9 مدرس مساعد باحث مدرس مساعد
10 معيد باحث مساعد معيد

وتتكون الهيئة العامة للمعهد من رئيس المعهد ونوابه ومديرى المراكز ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام والأساتذة والأستاذة المساعدين والمدرسين، وتتكون الهيئة العلمية المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين.
ويُعين جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة من أعضاء الهيئة العلمية بالمعد بذات وظائفهم أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل.
مادة (18):
مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون، يسرى جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على رئيس المعهد ونوابه ومديرى المراكز ووكلائهم ورؤساء الأقسام وسائر أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد.
مادة (19):
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يلتزم أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة فى أداء واجبات وظائفهم بالآتى:
1 - التمسك بالقيم والتقاليد العلمية والأصيلة.
2 - التفرغ للقيام بأعمال البحث العلمى والتدريس والتدريب ومتابعة نشاط أعضاء الهيئة المعاونة والدارسين والمتدربين، وذلك وفقًا لما يكلفون به من مجلس المركز المختص أو إدارة المعهد.
3 - المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونوا أعضاء فيها وفى أعمال المؤتمر العام للمعهد.
4 - عدم التدريس خارج المعهد أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو تقديم الاستشارة فى موضوع معين إلا بموافقة رئيس المعهد، وذلك بعد أخذ رأى مدير المركز المختص.
5 - عدم الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتوافق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس المعهد أن يقرر منع عضو الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة من مباشرة أى عمل يُرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز لرئيس المعهد بعد أخذ رأى مدير المركز المختص الترخيص لأعضاء الهيئة العلمية بمزاولة مهنتهم خارج المعهد فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وعلى ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (20):
على أعضاء الهيئة العلمية المعاونة بدل أقصى جهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما، والقيام بما يكلفون به من الأعمال العلمية المساعدة، على أن يُراعى فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساته وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
ولا يجوز لأعضاء الهيئة العلمية المعاونة التسجيل للماجستير أو الدكتوراة فى غير تخصص المراكز العلمية التابعين لها إلا بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مدير المركز المختص.
مادة (21):
يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما ينسب إليهم أستاذ بالمعهد أو لجنة برئاسة أحد الأساتذة بناءً على تكليف من رئيس المعهد.
وتكون مساءلة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين أمام مجلس تأديب يُشكل برئاسة أحد نواب رئيس المعهد يعينه مجلس إدارة المعهد سنويًا، وعضوية كل من:
نائب لرئيس مجلس الدولة يندب سنويًا.
أحد الأساتذة بالمعهد يعينه المجلس سنويًا.
ويحدد مجلس إدارة المعهد من يحل محل نائب رئيس المعهد فى حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
وتكون الإحالة إلى التحقيق وإلى مجلس التأديب بقرار من رئيس المعهد.
وتسرى بالنسبة على المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة المشار إليه.
واستثناءً من أحكام هذه المادة تكون مساءلة رئيس المعهد ونوابه من خلال لجنة ثلاثية يشكلها الوزير المختص للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى أى منهم، ويعرض رئيس اللجنة نتيجة التحقيق على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
مادة (22):
يكون للمعهد أمانة عامة، تُشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كافٍ من العاملين.
ويتولى الأمين العام معاونة رئيس المعهد فى الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمعهد، ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (23):
تكون للمعهد موازنة خاصة به تُعد فى إطار الموازنة العامة للدولة، وتتكون موارد المعهد مما يأتى:
1 - الاعتمادات المخصصة له بالموازنة العامة للدولة.
2 - المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض المعهد.
3 - مقابل أداء الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه، والرسوم الدراسية السنوية.
4 - الموارد الأخرى التى يقرر المجلس إضافتها.
وعلى أن توضع موارد المعهد فى حساب خاص بالبنك المركزى، ويتم الصرف منها وفق أنشطة المعهد.
مادة (24):
يُنشأ بالمعهد صندوق يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد والعاملين به، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتولى إدارة وتصريف شئونه مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها منه على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للصندوق.
ويكون للصندوق موازنة خاصة به، ويُرحل فائضه من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاطه وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتتكون موارده من:
1 - اشتراكات الأعضاء والعاملين بالمعهد.
2 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة لأغراض الصندوق.
3 - الهبات والتبرعات والمنح والإعانات والهدايات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض.
4 - نسبة (10%) من حصيلة الخدمات التى يقدمها المعهد.
5 - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وتصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة الداخلية للصندوق، وتتضمن على وجه الخصوص نظام عمل الصندوق ونظامه الإدارى والمالى، وتحديد المكافآت التى تصرف لأعضاء مجلس إدارة الصندوق ولغيرهم من العاملين والخبراء المستعان بهم وشروط صرفها.
مادة (25):
تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيها لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض وأحكامه.
مادة (26):
تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وجدول المرتبات المرفق به على العاملين بالمعهد من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية الصادرة تنفيذًا له.
مادة (27):
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة للمعهد الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1971 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 321 لسنة1960 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (28):
يُلغى القانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة (29):
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 22 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى