الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 3 مارس سنة 2015م

وزارة الزراعية واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
لجمعية أرض الحاوى والمغربى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة
بناحية جنوب القنطرة - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية

يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 17/ 1/ 2015 والنظام الداخلى المسجل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (790) بتاريخ 9/ 2/ 2015 أن السادة:
1 - عاشور مصباح حسن.
2 - جلال مصطفى إبراهيم.
3 - محمود السعيد صادق.
4 - حسن خليفة المليجى.
5 - شحاتة عبد السلام عوض.
وآخرين قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية زراعية للأراضى المستصلحة الموزعة على المنتفعين فئة (ج) بمعرفة منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناءً على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع تنمية سيناء جلسة الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 1995 وبموجب القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 2006 طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والقوانين الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة بالأراضى الصحراوية داخل الزمام والبور وأراضى البحيرات المجففة والقرارات الوزارية المتعلقة بها.
اسم الجمعية:
جمعية أرض الحاوى والمغربى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية جنوب القنطرة - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية.
منطقة عمل الجمعية:
مساحة 2520 فدانًا مقسمة إلى 1170 فدانًا على ترعة مصطفى الحاوى موزعة على 117 منتفعًا، ومساحة 1350 فدانًا على ترعة أحمد المغربى حوشة (28، 29، 30) موزعة على 160 منتفعًا بمتوسط 10 أفدنة لكل منتفع.
مقر الجمعية الدائم:
قطعة (21) - خط (1) - حوشة (67).
أغراض الجمعية:
تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا ولها فى سبيل ذلك القيام بمد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يلزم لاستزراع أراضيهم واستغلال مزارعهم وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وما يلزم ذلك من أدوات وأموال نقدية وعينية كالآلات والتقاوى والبذور وغير ذلك على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلى للجمعية.
مجلس الإدارة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم شروط مجلس الإدارة المدونة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
مسئولية الأعضاء:
محددة بـ 50 (خمسين) مثل ما يملك فيهم من أسهم.
مدة الجمعية:
غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.
السنة المالية:
تبدأ أول يوليو وتنتهى آخر يونيه من كل سنة وفى نهاية هذه المدة يُعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (47) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمادة (45) من النظام الداخلى للجمعية.
رأس مال الجمعية:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسون جنيهًا، وقد بلغت قيمة الأسهم الخاصة بالاكتتاب 13 ألف جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه لا غير)، وقد تم إيداع هذا المبلغ ببنك التنمية والائتمان الزراعى - قطاع الإسماعيلية - فرع القنطرة شرق - بنك قرية القنطرة شرق بموجب الإيصال رقم (53293) بتاريخ 15/ 1/ 2015
الجمعيات العمومية:
قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (من 35 - 42) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمواد (من 34 إلى 38) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادر بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 والمواد (من 62 إلى 67) من النظام الداخلى للجمعية.
حل الجمعية وتصفيتها:
تتم طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمادتين (68، 69) والمواد (من 53 إلى 58) من اللائحة التنفيذية والمواد (من 74 إلى 77) من النظام الداخلى للجمعية.
وقد سجل هذا التعديل والنظام الداخلى بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (790) بتاريخ 9/ 2/ 2015

رئيس القطاع
أ‌. د/ سمير عبد الظاهر