الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 188هـ
الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 3 مارس سنة 2015م

وزارة الزراعية واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية تعمير الصحارى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى
بناحية المنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية
المسجلة برقم 42 لسنة 1981

بتاريخ 27/ 12/ 2014 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تعمير الصحارى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية المنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية والمسجلة برقم 42 لسنة 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (223) بتاريخ 26/ 9/ 1981 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالأغلبية على:
1 - إعادة إشهار الجمعية وفقًا للقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987
2 - تعديل المادة (5) لتصبح على النحو التالى:
تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضى البور واستصلاحها وتعميرها واستنزراعها وتمليكها للأعضاء فى حدود المساحة التى تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتى تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن خمسة أفدنة للعضو الواحد ولا تزيد عن 30 فدانًا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضى أيًا كان موقعها وكذلك القيام بالإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو التصنيع الزراعى الحيوانى وتسويق منتجاتها كلها أو بعضها وعمومًا كل ما يلزم بجانب تنمية المجتمع ورفع مستوى الزراعة إنتاجًا وتسويقًا فى حدود الخطة العامة للدولة وبذلك يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات الإنتاج الزراعى بمراحله المتعاقبة والخدمات الاقتصادية الأخرى والاجتماعية التى تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها.
3 - تعديل المادة (53) لتكون على النحو التالى:
"يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أى مزايا نقدية أو عينية عن عشرة آلاف جنيه - من كافة وحدات البنيان التعاونى وذلك عن سنة مالية واحدة بما فى ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء المجلس بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص البند سابعًا من المادة (21) من القانون رقم 122 لسنة 1980 هذا بخلا حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ومصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة.
وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرارًا بمجموع المكافآت التى حصل عليها.
وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالى ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع مائتى جنيه عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات طوال السنة المالية عن (24) جلسة".
4 - تعديل المادة (63) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى:
يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى ضو أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلى للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقًا لنص المادة (10) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 122 لسنة 1980
5 - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى بعد التعديل.
وقد سجل التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (791) بتاريخ 15/ 2/ 2015

رئيس القطاع
أ‌. د/ سمير عبد الظاهر