الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 188هـ
الأربعاء 13 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 4 مارس سنة 2015م

محافظة مطروح
الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة
قرار رقم 76 لسنة 2014

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى مذكرة العرض على السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمطروح المؤرخة 18/ 11/ 2013؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة مطروح) المؤرخ 28/ 11/ 2013 بشأن توفير أراضٍ لإقامة مدارس بها قرارات التخصيص للمدارس المراد تنفيذها بمحافظة مطروح)؛
وعلى الكروكيات ومحاضر المعاينة المعدة بمعرفة المختصين بمركز ومدن المحافظة؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
وللصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - يُخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية المدارس الآتية بعدد (11) مدرسة بمراكز ومدن المحافظة:
مركز ومدينة الحمام (3) مدارس:
1 - مدرسة تعليم ثانوى فندقى شرق شارع إسكندرية - خلف محطة الكهرباء بمسطح 1500م2 بمدينة الحمام:
الحد البحرى: شارع عرض 12م بطول 30م.
الحد القبلى: شارع ترابى عرض 8م بطول 30م.
الحد الشرقى: جار أرض أملاك أميرية بطول 50م.
الحد الغربى: شارع عرض 6م بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل الحيز العمرانى للمدينة وتقع داخل كردون مدينة الحمام.
2 - مدرسة تعليم ثانوى صناعى غرب مدينة الحمام - طريق أفندينا بتقسيم الحمام رقم (4) بمسطح 3375م2 بمدينة الحمام:
الحد البحرى: شارع عرض 20م بطول 40م.
الحد القبلى: جار أرض أملاك أميرية بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع عرض 20م بطول 70م.
الحد الغربى: جار أرض أملاك أميرية بطول 80م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل الحيز العمرانى للمدينة وتقع داخل كردون مدينة الحمام.
3 - مدرسة تعليم أساسى بمنطقة حفر الباطن بتقسيم الحمام رقم (3) بمسطح 9000م2 بمدينة الحمام:
الحد البحرى: شارع عرض 10م بطول 90م.
الحد القبلى: طريق عرض 20م بطول 90م.
الحد الشرقى: شارع عرض 10م بطول 100م.
الحد الغربى: طريق عرض 10م بطول 100م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل الحيز العمرانى للمدينة وتقع داخل كردون مدينة الحمام.
مركز ومدينة برانى (3) مدارس:
1 - مدرسة ابتدائى بمنطقة علم الحرش بمسطح 10000م2 بمركز برانى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 100م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 100م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 100م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 10م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض ملك الدولة ومقام عليها فصل مبنى بالطوب الجيرى وسقف خشب وتقع داخل كردون مدينة برانى.
2 - مدرسة تعليم أساسى أبو عامود داخل مدينة برانى بمسطح 2500م2 بمركز برانى:
الحد البحرى: جار بطول 50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الغربى: شارع ترابى بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض ملك الدولة ومقام عليها مزرعة دواجن قديمة وتقع فى الحيز العمرانى للمدينة وداخل كردون مدينة برانى.
3 - مدرسة (تعليم أساسى) بالشيخ طريق مطار برانى بمسطح 2250م2 بمركز برانى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد القبلى: طريق ترابى عرض 10م بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض ملك الدولة وتقع داخل كردون مدينة برانى.
مركز ومدينة النجيلة (4) مدارس:
1 - مدرسة تعليم أساسى بمنطقة أولاد مازن بمسطح 10000م2 بمدينة النجيلة:
الحد البحرى: طريق مقترح 16م بطول 100م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 100م.
الحد الشرقى: طريق مقترح 10م بطول 100م.
الحد الغربى: طريق مقترح 10م بطول 100م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء مستوية وتقع داخل كردون مدينة النجيلة.
2 - مدرسة ابتدائى بمنطقة المقرون الغربى بمسطح 2500م2 بمدينة النجيلة:
الحد البحرى: فضاء يليه حرم الطريق الدولى بعرض 56م بطول 50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء حول المدرسة القائمة بالفعل وتقع داخل كردون مدينة النجيلة.
3 - مدرسة ابتدائية تتوسط منطقتى (جنة - الزعاق) بمسطح 2500م2 بمدينة النجيلة:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل كردون مدينة النجيلة.
4 - مدرسة ابتدائى بقرية المثانى بمنطقة السمالوسى والعراوة بمسطح 4800م2 بمدينة النجيلة:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 80م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 80م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت بطول 60م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 60م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل كردون قرية المثانى بمركز النجيلة.
مركز ومدينة السلوم (مدرسة واحدة):
1 - مدرسة ابتدائى بالكيلو (15) بمنطقة أولاد سالم - جنوب الطريق الدولى - بحرى التجمع مباشرة بمسطح 2500م2 بمدينة السلوم:
الحد البحرى: شارع ترابى عرض 8م بطول 50م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 50م.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء ملك الدولة وتقع داخل كردون مدينة السلوم.
مادة ثانية - تستغل هذه المساحة فى الغرض المخصصة من أجله (توفير أراضٍ لإقامة مدراس بعدد "11" مدرسة المراد تنفيذها بمحافظة مطروح) مع بقاء ملكية الأرض للمحافظة وفى حالة المخالفة تسحب الأرض وما عليها من منشآت للمحافظة ويعتبر قرار التخصيص لاغيًا وكأن لم يكن وتتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهة التى تخالف غرض التخصيص.
مادة ثالثة - على الجهة المنوط بها التخصيص (مراكز ومدن المحافظة) تسليم الموقع المشار إليه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ والتنسيق مع جهات الاختصاص للحصول على الموافقات من الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخه وإنهاء المنشآت فى مدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة رابعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 19/ 2/ 2014

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ بدر طنطاوى الغندور