الوقائع المصرية - العدد 52 - السنة 188هـ
الخميس 14 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 5 مارس سنة 2015م

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
عقد التأسيس الابتدائى
لجمعية قناة السويس لممتهنى الاستنزراع السمكى

إنه فى يوم الجمعة بتاريخ 7/ 11/ 2014 بناحية بورسعيد - مركز ومحافظة بورسعيد فيما بين الموقعين على هذا، قد تم الاتفاق على ما يلى:
مادة 1 - يكون للموقعين فيما بعد بصفتهم مؤسسى جمعية تعاونية للاستنزراع السمكى طبقًا لما نص عليه القانون والقرارات الوزارية المنظمة له والمتعلقة بمبادئ التعاون.
مادة 2 - اسم الجمعية:
جمعية قناة السويس لممتهنى الاستنزراع السمكى لأبناء بورسعيد.
مادة 3 - منطقة عمل الجمعية:
أرض شرق بورسعيد من أراضٍ مستأجرة أو مملوكة للأعضاء.
مادة 4 - مساحة الجمعية:
3000 فدان من الأراضى المملوكة أو المستأجرة أو المخصصة لأنشطة الاستنزراع السمكى.
مادة 5 - أغراض الجمعية:
1 - تحسين أحوال أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها فى سبيل ذلك التنمية والاستنزراع السمكى وتوزع على أعضائها مساحة من الأفدنة بواقع (خمسة أفدنة) للعضو وكذلك العمل على تسويق منتجات أو إنتاج الأعضاء تسويقًا تعاونيًا وبأسعار تعاونية سواء جميع الإنتاج أو بعضًا منه.
2 - إنشاء جمعيات جديدة تكون نواة لتنمية المجتمع.
3 - تختص الهيئة العامة للثروة السمكية وإدارتها المختلفة بالإشراف الفنى على نشاط الجمعية ومراقبة تنفيذ الخطط وتوجيه مجلس الإدارة للالتزام بالمواصفات والشروط التى تضعها الهيئة.
4 - الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى توفير الغذاء البروتين بأسعار مناسبة.
5 - الإسهام فى دعم الصناعات الغذائية.
6 - الإسهام فى أداء الخدمات التسويقية لأعضاء الجمعية تسويقًا تعاونيًا.
7 - إنشاء المفرضات الحديثة لإنتاج الزريعة وبطرق علمية حديثة.
8 - توفير السلع الاستهلاكية لأعضاء الجمعية بأسعار مناسبة.
مادة 6 - عضوية الجمعية:
لا يقل عدد المؤسسين عن 20 (عشرين) من المشتغلين بالاستنزراع السمكى أو الصيادين ولمحاسبة غير العاملين بالجمعية أو أعضائها.
مادة 7 - رأس المال المدفوع:
هو مبلغ 4500 جنيه (فقط وقدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه) ويمثل هذا المبلغ قيمة عدد 45 سهمًا، قيمة كل سهم مبلغ 100 جنيه.
مادة 8 - يقرر المؤسسون الموقعون على هذا أنهم مستوفون للشروط القانونية وأنهم مسئولون بطريق التضامن مما يرتبه تكون الجمعية من الالتزام وعن كافة الأموال المكتب بها حتى يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب.
مادة 9 - اللجنة المؤقتة:
انتخب المؤسسون لجنة مؤقتة كما هو ثابت بالمحضر المرفق لمباشرة إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل من السادة:
السيد/ أحمد محمد أحمد صبح.
السيد/ سمير على عبد الوهاب.
السيد/ شريف أحمد سميسم.
مادة 10 - يعتبر النظام الداخلى للجمعية والمرفق بهذا العقد متممًا له طبقًا لأحكام القانون.
توقيع المؤسسين:
1 - أحمد محمد أحمد صبح.
2 - سمير على عبد الوها.
3 - شريف أحمد سميسم.

رئيس الهيئة
د/ خالد عبد العزيز الحسنى