الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الثامنة والخمسون
14 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 5 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 256 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 207م2 والواقعة داخل مجمع الخدمات وداخل زمام الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء تابعة لبيت الثقافة بطول 6م.
الحد القبلى: طريق مدخل مجمع الخدمات بطول 12م.
الحد الشرقى: ممر ثم بيت الثقافة بطول 21.55م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 13م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
                    (الموافق 5 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب