الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 188هـ
السبت 16 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 7 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية القصاصين القديمة - مركز التل الكبير
المعاد شهرها برقم (9) بتاريخ 2/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد (63) الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية القصاصين القديمة - مركز التل الكبير - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 16/ 2/ 2015 تعديل المادتين رقمى (16 "بند أولاً"، 39) من النظام الداخلى للجمعية المشار إليها والخاصة بقيمة الأسهم، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية، وذلك على النحو التالى:
المادة (16 "بند أولاً") بعد التعديل:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسون جنيهًا ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض فى الجمعية بقيمة سهم عن كل فدان أو كسره فى حيازته ملكًا أو إيجارًا أو وضع يد.
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من عدد 9 (تسعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
وقيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 19/ 2/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عمر محمد بدران