الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 188هـ
السبت 16 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 7 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية أبو صوير البلد - مركز أبو صوير
المعاد شهرها برقم (21) بتاريخ 2/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد (63) الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أبو صوير البلد - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 22/ 1/ 2015 تعديل المادتين رقمى (3، 39) من النظام الداخلى للجمعية المشار إليها والخاصتين بمنطقة عمل الجمعية، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية، وذلك على النحو التالى:
المادة (3) بعد التعديل:
تكون منطقة عمل الجمعية أحواض:
(الحصرى، أبو شنب، دقينش، العنتبلى، الخمسين، الكرايم، أباظة والعرب، روض أبو عادل، روض أبو جمعان).
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من عدد 9 (تسعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة على أن يتم تمثيل أحواض الجمعية بواقع عضو واحد عن كل حوض.
وقيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 19/ 2/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عمر محمد بدران