الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
13 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 4 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 14 لسنة 2015
بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983؛
وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(مادة 1)

الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

(مادة 2)

يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية).

(مادة 3)

يختص المركز المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القانون بالآتى:
أولاً - تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
ثانيًا - التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
ثالثًا - وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
رابعًا - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
خامسًا - الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزمًا للطرفين، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أن تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريًا.

(مادة 4)

يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بتعيين رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.

(مادة 5)

يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرارات المنظمة للعمل بالمركز.

(مادة 6)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 4 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى