الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 188هـ
الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 11 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 99 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح البناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 - 2012) بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد التقسيم للأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمؤرخة فى 21/ 10/ 2013 بشأن الطلب المقدم من شركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى لاعتماد مشروع التقسيم واستصدار قرار اعتماد للأرض ملك الجمعية بموجب العقد المسجل رقم 539 لسنة 2010 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة خلف الجامعة الجديدة؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمتضمن كتاب إدارة الحسابات بالمحافظة المؤرخ فى 26/ 10/ 2014 بقيام شركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى بسداد مقابل التحسين المستحق عليها طبقًا لتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض وطلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للشركة؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 9/ 12/ 2014 بشأن اعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية فى عامى 1993 - 2010 من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية) وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأنها وأن الأرض محل طلب التقسيم دخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خرائط مشروع التقسيم؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض ملك شركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى والكائنة بحوض شجرة العبيد نمرة (8) - قسم تاسع بمدينة الإسماعيلية والمسجلة بالعقد رقم 593 لسنة 2010 شهر الإسماعيلية داخل الحيز العمرانى بمساحة 6 أفدنة بما يعادل 25200م2 (فقط خمسة وعشرون ألفًا ومائتا متر مربع لا غير) وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة رقم (226) وطريق خصوصى مناصفة بطول 288م.
الحد الشرقى: طريق بطول 84.70م.
الحد القبلى: طريق ترابى بطول 281م.
الحد الغربى: طريق مخصوص بطول 92.70م.
مادة ثانية - مكونات المشروع عدد (3) لوحات على النحو التالى:
المساحة الإجمالية: 25200م2 (خمسة وعشرون ألفًا ومائتا متر مربع بنسبة "100%".
مساحات القطع السكنية: 16600م2 (ستة عشر ألفًا وستمائة متر مربع بنسبة "65.8%" بعدد "109" قطعة).
مساحة الخدمات والطرق بمسطح 8600م2 (ثمانية آلاف وستمائة متر مربع بنسبة "34.2%").
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية الخاصة على النحو التالى:
الارتداد ثلاثة أمتار من الخلف فقط.
الارتفاع أرضى + (3) أدوار علوية وطبقًا لموافقة القوات المسلحة.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
مادة سابعة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه، كهرباء، صرف صحى، تليفونات).
مادة ثامنة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة تاسعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
مادة عاشرة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط، وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
المادة الحادية عشرة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يسن طاهر