الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 188هـ
الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 11 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 100 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح البناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 - 2012) بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد التقسيم للأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمؤرخة فى 5/ 5/ 2014 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم للأرض ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية وأسرهم بالإسماعيلية والكائنة خلف الجامعة الجديدة بالعقد المسجل رقم 628 لسنة 2011؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (1429) بتاريخ 5/ 11/ 2014 بشأن كتاب إدارة الحسابات بالمحافظة المتضمن قيام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بسداد مقابل التحسين المستحق وطلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم القطعة المملوكة للجمعية بالعقد المسجل رقم 628 لسنة 2011؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 9/ 12/ 2014 بشأن اعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية) وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأنها وأن الأرض محل طلب التقسيم دخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خرائط مشروع التقسيم؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية وأسرهم بالإسماعيلية الكائنة خلف الجامعة الجديدة بمدينة الإسماعيلية والمسجلة بالعقد رقم 628 لسنة 2011 شهر الإسماعيلية داخل الحيز العمرانى لمدنية الإسماعيلية بمساحة 8 أفدنة و8 قراريط و12 سهمًا، بما يعادل مساحة 35078.5م2 (خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون مترًا مربعًا ونصف متر مربع فقط لا غير) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق أسفلت عمومى بطول 111م.
الحد الشرقى: القطعة رقم (865) بحوضه بطول 279م.
الحد القبلى: سور جامعة قناة السويس بطول 118م.
الحد الغربى: القطعة رقم (47) بحوضه بطول 340م.
مادة ثانية - مكونات المشروع عدد (3) لوحات على النحو التالى:
المسطح الإجمالى للأرض: 35078.5م2 (خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون مترًا مربعًا ونصف المتر المربع فقط لا غير) وتمثل (100%).
مسطح قطعة التقسيم: 18879.38م2 (ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون مترًا مربعًا وثمانية وثلاثون سنتيمترًا مربعًا) بما يوازى (53.81%) من إجمالى المسطح.
مسطح أخضر: 1252.185م2 (ألف ومائتان واثنان وخمسون مترًا مربعًا ومائة وخمسة وثمانون سنتيمترًا مربعًا) بما يوازى (3.47) من إجمالى المسطح.
مسطح الطرق: 13785.825م2 (ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون مترًا مربعًا وثمانمائة وخمسة وعشرون سنتيمترًا مربعًا) بما يوازى (39.49%) من إجمالى المسطح.
مسطح الخدمات: 117.0.11م2 (ألف ومائة وسبعون مترًا مربعًا وأحد عشر سنتيمترًا مربعًا لا غير) بما يوازى (3.23%) من إجمالى المساحة.
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية الخاصة على النحو التالى:
الارتداد ثلاثة أمتار من الخلف.
الارتفاعات طبقًا لموافقة القوات المسلحة.
يجوز عمل نشاط تجارى فى الدور الأرضى عدا الأنشطة المقلقة للراحة.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات بالمنطقة الواقع بدائرتها مشروع التقسيم والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنه قبل الشروع فى البناء.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه، كهرباء، صرف صحى، تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم وبعد نشره بالوقائع المصرية.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط، وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يسن طاهر