الوقائع المصرية - العدد 39 (تابع) - السنة 188هـ
الأربعاء 29 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 110 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 1/ 2015

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 والقانون رقم 31 لسنة 1961؛
وعلى المواد أرقام (38 و82 و94) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2001 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى "الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى" لمراجعة الأسس والقواعد والأولويات لمناطق زراعة الأرز؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2003 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى "الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى" لمناقشة المحددات المقترحة بمعرفة قطاع الرى الخاصة بزراعة الأرز لتجنب قيام المزارعين بزراعة الأرز بالمخالفة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص بزراعة الأرز فى المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 1076917 فدانًا (مليون وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر فدانًا).

(المادة الثانية)

تشكل لجان من الإدارات المركزية للموارد المائية والرى، والإدارات المركزية للزرعة واستصلاح الأراضى بالمحافظات المعنية لإعداد الكروكيات للمساحات المقررة زراعتها أرزًا.

(المادة الثالثة)

تحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقًا للمادة (38) من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (94) من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة لفئات المياه الزائدة.

(المادة الرابعة)

تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو 2015، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2015 فيما عدا محافظتى (كفر الشيخ والدقهلية) تعطى المياه لمشاتل الأرز اعتبارًا من 15 أبريل 2015 وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2015

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام الدين محمد مغازى