الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
21 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 18 لسنة 2015
بإصدار قانون الخدمة المدنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2011 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛
وعلى القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

(المادة الثانية)

"يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 12 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى