الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 56 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 207 لسنة 2014 بشأن اعتماد تقسيم الأرض المملوكة لجمعية 24 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسماعيلية؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة المؤرخ فى 7/ 1/ 2015 بشأن طلب جمعية 24 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسماعيلية لتصحيح الخطأ المادى الوارد بقرارنا رقم 207 لسنة 2014 بشأن اسم الجمعية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تُصحح عبارة جمعية 24 أكتوبر العقارية للبناء والإسكان للإسماعيلية الموجودة بالسطر العاشر من ديباجة القرار رقم 207 لسنة 2014 إلى جمعية 24 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسماعيلية.
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 1/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء أ. ح/ أحمد القصاص