الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 5 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 1/ 2015

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 13/ 1/ 2015 بشأن قيد جمعية النخيل للتنمية والرعاية الشاملة - بئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 13/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية النخيل للتنمية والرعاية الشاملة - بئر العبد برقم (490) بتاريخ 13/ 1/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية النخيل للتنمية والرعاية الشاملة - بئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: بئر العبد - قرية أبو شلة.
النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية