الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

محافظة بورسعيد
قرار رقم 39 لسنة 2015

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار رقم 7 لسنة 2014 بشأن حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة بورسعيد وتعيين مجلس إدارة مؤقت؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة بورسعيد بشأن الموافقة على تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة بورسعيد بدلاً من مجلس الإدارة المؤقت الصادر بشأنه قرارنا سالف الذكر وتجديد مدته لمدة عام آخر؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة بورسعيد بدلاً من مجلس الإدارة المؤقت الصادر بشأنه قرارنا رقم 7 لسنة 2014 سالف الذكر على أن تكون مدته استكمالاً لمدة المجلس الصادر بشأنه قرارنا رقم 7 لسنة 2014 وفقًا لنص المادة (73) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى على أن يكون من السادة:
1 - السيدة/ هدى كامل عبد اللطيف.
2 - السيد/ جمال الدين محمود فهمى.
3 - السيد/ عماد سعد زغلول عرفة.
4 - السيد/ عرفة عرفة السيد فرج.
5 - السيد/ محمد سعد الحسينى.
وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المشار إليه عاليه.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 1/ 2015

محافظ بورسعيد
لواء/ سماح محمد أحمد قنديل