الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

محافظة بورسعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

وكيل الوزارة للتضامن الاجتماعى ببورسعيد
اسم المؤسسة من واقع لائحة النظام الأساسى للمؤسسة: مؤسسة/ عطاء للرعاية الصحة.
عنوانها: 19 شارع الجمهورية وصفية زغلول برج الجمهورية الدور السابع - حى الشرق.
قسم: الشرق - محافظة بورسعيد.
تم قيدها برقم (7) بتاريخ 27/ 1/ 2015
ملخص النظام الأساسى للمؤسسة:
ميدان نشاط المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - الخدمات الصحية.
3 - رعاية الشيخوخة.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
أغراض المؤسسة:
فتح مستشفى لجميع التخصصات الطبية على أعلى مستوى وذلك بالاستعانة بأطباء أكفاء.
فتح مركز طبى لعلاج مرضى الكبد والكلى.
فتح مركز علاج طبيعى ومركز تأهيل اجتماعى.
فتح معمل تحاليل ووحدات أشعة.
رعاية المسنين وإنشاء دار للمسنين.
الاهتمام بالتقدم العلمى التكنولوجى والاطلاع على أحدث الأجهزة والتطبيقات الطبية والجراحية.
عقد مؤتمرات للتواصل مع أطباء متخصصين فى المجالات الطبية المختلفة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم.
توفير التدريب الطبى المستمر لخلق كوادر من الشباب لضمان استمرارية النجاح.
عدد المؤسسين: 21 عضوًا مؤسسًا.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى 31/ 12 من كل عام.
تحريرًا فى 27/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى محمد جاد الله