الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

محافظة مطروح
قرار رقم 163 لسنة 2015

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى العقد المشهر برقم 202 لسنة 2001 شهر عقارى مطروح؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5851 لسنة 59ق من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/ 1/ 2008؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ مطروح رقم 268 لسنة 2012 والتى انتهت إلى تنفيذ الحكم المشار إليه باعتماد مشروع التقسيم بتاريخ 21/ 1/ 2013 والمصدق على أعمالها من السيد المحافظ الأسبق؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ الحكم سالف الذكر طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الإشكال رقم 6859 لسنة 68ق؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القضائى لمحافظة مطروح المؤرخة 12/ 1/ 2015 والمتضمنة وضع الحكم موضع التنفيذ، على أن تتم مراجعة مشروع التقسيم طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والمصدق عليها من السيد المحافظ الأسبق بتاريخ 12/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح على لوحات المشروع المؤرخة فى 24/ 4/ 2013 المقدم من اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق المقيد بسجل قيد الاتحادات بمجلس مدينة مطروح تحت رقم 4 لسنة 2000؛
وعلى قرار السيد المحافظ الأسبق رقم 76 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 37 فى 16 فبراير سنة 2015؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم الصادر لصالح اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق والمصدق عليها منا بتاريخ 9/ 3/ 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المصدق عليها منا بتاريخ 10/ 3/ 2015؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:

مادة أولى - يلغى قرار السيد محافظ مطروح الأسبق رقم 76 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 37 فى 16 فبراير سنة 2015 وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية - يعتمد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق وذلك على الموقع الوارد تفصيلاً بالعقد المسجل برقم 202 لسنة 2001 شهر عقارى مطروح والكائن بناحية أبى مرقيق - مركز مرسى مطروح والمحدد بالحدود والأطوال الآتية:
الحد البحرى: حرم البحر الأبيض المتوسط بعرض مائة وعشرين مترًا وبطول 620.70متر.
الحد الشرقى: فضاء ملك الدولة بطول 546.40 متر.
الحد القبلى: حرم سكة حديد مطروح/ الإسكندرية بعرض ثلاثين مترًا وبطول 647.35 متر.
الحد الغربى: فضاء ملك الدولة بطول 356.18 متر.
بإجمالى مسطح 275896.31 متر مربع طبقًا للوحات الهندسية للمشروع المرفقة والشروط البنائية الخاصة بالتقسيم وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة - تعتمد قائمة الشروط البنائية للتقسيم طبقًا للآتى:
1 - يتحدد المكون الفندقى من المشروع بنسبة (25%) من إجمالى عدد الوحدات بواقع كل وحدة فندقية يقابلها ثلاث وحدات عقارية بمسطح الدور الأرضى للفندق 6500م2.
2 - يحظر استعمال المبانى فى غير الأغراض المخصصة لها مع السماح بإنشاء مناطق خدمات للمشروع.
3 - يتم تحديد الارتفاع المسموح به بصفة نهائية فى ضوء ما يصدر من موافقات هيئة العمليات بالقوات المسلحة وطبقًا لأحكام القانون والاشتراطات البنائية أيهما أقل.
4 - الحد الأقصى للنسبة البنائية (60%) من مسطح كل قطعة.
5 - لا يزيد ارتفاع الأسوار حول قطع التقسيم عن 1.5 متر بحيث لا تعوق الرؤية.
مادة رابعة - يتم تنفيذ المرافق العامة للمشروع بمعرفة اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق وعلى حسابه الخاص.
مادة خامسة - يتم تنفيذ المبانى والمنشآت خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تجديد وتعديل موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وإصدار محاضر التنسيق باسم اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق على أن تتولى المحافظة متابعة ذلك وإصدار الخطابات اللازمة لكافة الجهات صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن.
مادة سادسة - تعتبر جميع لوحات المشروع المعتمدة منها والمرفقة بهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه ومكملاً له.
مادة سابعة - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية على نفقة اتحاد ملاك الرياضيين بأبى مرقيق، ويعمل به من اليوم التالى للنشر.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ علاء فتحى أبو زيد