الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 599 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 12/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 18/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة البرجين رقمى (98/ 0)، (67/ 5) وشد الموصلات فى المسافة من البرج رقم (92/ 1) حتى البرج رقم (92/ 2) للخط الكهربائى أبو قير/ بدر جهد 500ك. ف بمحافظتى دمياط والدقهلية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل
1 98/ 0 Z60E15 منطقة (أبو جريدة) بجوار مصنع تدوير المخلفات الصلبة
التابع لرئاسة مجلس مدينة فارسكور - محافظة دمياط
25×25×3 4
2 67/ 5 Z"2 جمعية الجهاد - المراقبة العامة للتنمية والتعاون -
جمصة - محافظة الدقهلية
16×16× 3 4
3 92/ 1
حتى 92/ 2
Z"2
Z"2
جمعية العطوى - فارسكور - دمياط شد
الموصلات
 

أعمال حفر القواعد للبرجين رقمى (98/ 0)، (67/ 5).
أعمال الدكة الزلطية للبرجين رقمى (98/ 0)، (67/ 5).
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين رقمى (98/ 0)، (67/ 5).
تركيب الحديد العلوى للبرجين رقمى (98/ 0)، (67/ 5) بارتفاع (51.49 - 36.46) متر.
أعمال شد الموصلات فى المسافة من البرج رقم (92/ 1) حتى البرج رقم (92/ 2).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى