الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 603 لسنة 2014
صادر بتاريخ 29/ 12/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 24/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات لتفريعة فتح الخط الكهربائى طلخا/ المحلة جهد 220 ك. ف ومده ليصبح طلخا/ ميت غمر جهد 220 ك. ف - مركز أجا - محافظة الدقهلية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل
33 S30 ديرب بقطارس - مركز أجا -
محافظة الدقهلية
17.0×17.0×3.8 4

أعمال حفر القواعد للبرج
أعمال الدكة الزلطية للبرج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرج.
تركيب حديد الأبراج العلوى للبرج بارتفاع 37.7م على التوالى.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى