الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض
بناحية حسن إبراهيم - مركز سمالوط - محافظة المنيا

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 21/ 12/ 2014 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 30 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 1500 (ألف وخمسمائة) جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع شوشة - سمالوط بموجب إيصال رقم (072254) فى 22/ 12/ 2014
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة المنيا برقم (369) بتاريخ 22/ 12/ 2014
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
حسن إبراهيم محلية
متعددة
الأغراض
سمالوط قرية حسن إبراهيم
والعزب
التابعة له
قرية
حسن
إبراهيم
سبعة
أعضاء
369 22/ 12/ 2014

مدير عام التعاون الزراعى بالمحافظة
مهندس/ حمدى عبد الباسط عبد الظاهر