الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 188هـ
الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 29 مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2945 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية رجاء الشعوب للخدمات الاجتماعية - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رجاء الشعوب للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا تحت رقم (2945) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية رجاء الشعوب للخدمات الاجتماعية.
مركز إدارتها: أرض سلطان - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - ثقافى - علمى - دينى.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - حماية المستهلك.
5 - الخدمات الصحية.
6 - الخدمات البيئية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى مؤسسة سان مينا ببندر المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله