الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 188هـ
الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 29 مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2946 لسنة 2015
بتاريخ 19/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية رائدات الأعمال بقرية عجوة - أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رائدات الأعمال بقرية عجوة بمحافظة المنيا تحت رقم (2946) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية رائدات الأعمال.
مركز إدارتها: قرية عجوة - أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - مساعدات.
2 - ثقافى - علمى - دينى.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - حماية المستهلك.
5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
6 - حماية البيئة.
7 - رعاية الطفولة والأمومة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الفتح للتنمية بـ "أبو قرقاص".
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله