الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 188هـ
الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 29 مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2947 لسنة 2015
بتاريخ 19/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الأمل لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية والتنمية الشاملة - سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الأمل لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية والتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2947) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الأمل لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية والتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: سمالوط البلد.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 100 (مائة) جنيه.
قيمة الاشتراك السنوى: 120 (مائة وعشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - رعاية الشيخوخة.
4 - رعاية الأسرة.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
6 - المساعدات.
7 - التنمية الاقتصادية.
8 - حماية المستهلك.
9 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع بإسطال - سمالوط.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله