الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 188هـ
الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 29 مارس سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2948 لسنة 2015
بتاريخ 19/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية تنمية القرية والمجتمع بعزبة أبو إسماعيل - مطاى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية تنمية القرية والمجتمع بمحافظة المنيا تحت رقم (2948) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية تنمية القرية والمجتمع.
مركز إدارتها: عزبة أبو إسماعيل - مطاى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - النشاط الاقتصادى.
4 - الرعاية الصحية.
5 - ثقافى - علمى - دينى.
6 - الميدان الاجتماعى.
7 - ثقافى - رياضى - فنى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطاى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله