الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع (ب) - السنة الثامنة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 20 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014
فى شأن الإسكان الاجتماعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُلغى البند الثانى من المادة (11) من القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 2 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى