الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 584 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة (أربعين ألف متر مربع) من أملاك الدولة، بمدينة طور سيناء برأس الكنيسة بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الشركة المصرية للاتصالات بإيجار اسمى لمدة ثلاثين سنة، لإقامة برج ميكروويف جديد، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 200م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 200م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 200م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 200م ويحده حرم الطريق الرئيسى مسافة 400م.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2013 المشار إليه فيما تضمنه بالنسبة للقطعة الأولى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                (الموافق 18 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب