الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 188هـ
الثلاثاء 2 رجب 1436هـ, الموافق 21 أبريل سنة 2015م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 40 لسنة 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1127 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى النوبارية/ ميت نما قطرة 32 بوصة؛
وعلى قرار المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 322 لسنة 2013 بشأن تحديد العمل بأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2011؛
وعلى موافقتى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرختين 6/ 1/ 2011، 20/ 10/ 2013؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة (المنوفية، القليوبية، الجيزة، البحيرة)؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 1/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - مد فترة الاستيلاء المؤقت المشار إليها بالقرار الوزارى رقم 322 لسنة 2013 على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعى النوبارية/ ميت نما قطر 32 بوصة لمدة ستة أشهر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 1/ 2015

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل