الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
غرة رجب سنة 1436هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 22 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى ما عرضه الاتحاد العام للغرف التجارية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة " الوزير المختص " بعبارة " الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " وعبارة " الوزارة المختصة " بعبارة " الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية " أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقما (44 مكررًا)، (46 مكررًا)، نصوصها كالآتى:
المادة (25) فقرة أخيرة:
ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (44 مكررًا):
يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (46 مكررًا):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1436هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى