الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 188هـ
الأربعاء 3 رجب 1436هـ, الموافق 22 أبريل سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسماعيلية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1317 لسنة 2013 والمنشور بعد الجريدة الرسمية رقم 51 بتاريخ 19/ 12/ 2013وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع خط المياه العكرة من مأخذ محطة مياه القنطرة غرب على ترعة بور سعيد بناحية القنطرة غرب - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 22/ 4/ 2015 إلى 6/ 5/ 2015 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - مديرية المساحة بالإسماعيلية.
3 - مقر قسم شرطة القنطرة غرب - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.
4 - مقر الوحدة المحلية بالقنطرة غرب.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.