الجريدة الرسمية - العدد 17 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
4 رجب سنة 1436هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 24 لسنة 2015
فى شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 فى شأن تنظيم التوقيت الصيفى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يوقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 فى شأن تنظيم التوقيت الصيفى، وذلك حتى يوم الجمعية الموافق 25 سبتمبر عام 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1436هـ
              (الموافق 23 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى