الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 188هـ
الثلاثاء 9 رجب 1436هـ, الموافق 28 أبريل سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 600 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 12/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 28/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم إحلال وتجديد الموصلات للخط الكهربائى الشباب/ الزقازيق، جهد 220 ك. ف للأبراج من رقم (44) إلى رقم (57) بمنطقة عليم - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون التنفيذ عبارة عن أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى