الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
30 جمادى الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 10 لسنة 2015
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة
وشركة آر دبلو إى ديا نيل جى أم بى اتش
PWE Dea Nile GmbH
لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما الصادرة
بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004
فى منطقة دسوق بدلتا النيل
ج. م. ع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر,
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون رقم 152 لسنة 2004 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو إى ديا نيل جى أم بى اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة دسوق بدلتا النيل،
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 بشأن تحديد السيد وزير البترول وزيرًا مختصًا بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعدل بموجب القرار رقم 1580 لسنة 2003،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة آر دبلو إى ديا نيل جى أم بى اتش RWE Dea Nile GmbH لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما الصادرة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004 فى منطقة دسوق بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 19 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى