الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 188هـ
الأربعاء 10 رجب 1436هـ, الموافق 29 أبريل سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
(إدارة التسجيل)
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
لجمعية المتحدة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمحافظة الإسماعيلية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
قرر الأعضاء المؤسسين للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 10/ 3/ 2015 الموافقة على إنشاء وتأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين 25 (خمسة وعشرون) عضوًا، وبلغ رأس المال المدفوع مبلغ وقدر 1250 جنيهًا (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) تم إيداعه خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الإسماعيلية بالإيصال رقم (61886) بتاريخ 16/ 3/ 2015
وقد تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية وتم التسجيل بالسجل العام للتعاونيات بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالإسماعيلية تحت رقم (74) بتاريخ 22/ 3/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية:
اسم الجمعية: الجمعية المتحدة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
نوع الجمعية: نوعية متخصصة.
منطقة عمل الجمعية: من الكيلو (95) إلى الكيلو (100) طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى.
مقر الجمعية: الكيلو (95) طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى بجوار شركة الاتحاد.
المركز الإدارى: أبو صوير.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
رقم التسجيل: (74).
تاريخ التسجيل: 22/ 3/ 2015
تحريرًا فى 11/ 4/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عمر محمد بدران