الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 188هـ
الأحد 14 رجب 1436هـ, الموافق 3 مايو سنة 2015م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية تموين بنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 21/ 12/ 2014 وبحضور واجتماع المؤسسين البالغ عددهم (35) مؤسسًا بتاريخ 21/ 12/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية تموين بنى سويف وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (78) بتاريخ 17/ 2/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمديرية تموين بنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 35 سهمًا قيمتها 350 جنيهًا (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8435 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (200017 - 1028) بتاريخ 30/ 12/ 2014

مدير عام التعاون
م/ علاء محمد سعيد