الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 188هـ
الأربعاء 17 رجب 1436هـ, الموافق 6 مايو سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 30 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 2/ 2015

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 33/ 2/ 2015 بشأن قيد الجمعية الكلينيكية للتأهيل النفسى والتربوى بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 24/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الكلينيكية للتأهيل النفسى والتربوى بشمال سيناء برقم (491) بتاريخ 24/ 2/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: الجمعية الكلينيكية للتأهيل النفسى والتربوى بشمال سيناء.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - حقوق الإنسان - حماية البيئة.
مركز إدارتها: العريش - ضاحية السلام.
النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية أولادى بالعريش.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية