الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 188هـ
الخميس 18 رجب 1436هـ, الموافق 7 مايو سنة 2015م
محافظة الشرقية - مأمورية ضرائب أبو
كبير
(جلسة يوم 1/ 6/ 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرًا)
(أولاً) 290 مترًا مشاعًا فى 1391.35 متر عبارة عن أرض بها أشجار
قطعة رقم 105ط، وحدودها:
البحرى: القطع 10، 20، 1.8 بطول 65.20م.
الشرقى: القطعة 12 ق بطول 15.20م.
القبلى: القطعة 105 ض بطول 12.90م.
الغربى: القطع 105 ط، 105 ض، 107 ق بطول 23م.
(ثانيًا) 520 مترًا مشاعًا فى 1565.85 متر عبارة عن حديقة مقام على جزء منها فيلات
قطعة رقم 105م، وحدودها:
البحرى: المسطح السابق بطول 54.08م.
الشرقى: القطعة 105 بطول 27.88م.
القبلى: 103 مدن مدرسة إعدادية بطول 59.70م.
الغربى: القطعة 1.5 س بطول 23.40م.
(ثالثًا) 10 أمتار مشاعًا فى 52.40 متر عبارة عن مدخل، قطعة رقم 105ق، وحدودها:
البحرى: 105 ض بطول 18.5م.
الشرقى: 105م بطول 2.75م.
القبلى: 105م، 105 س بطول 18.50م.
الغربى: شارع مصطفى كامل بطول 2.95م.
والجميع ملك/ السيد سالم صالح السيد سالم، مركز أبو كبير شرقية، مكلفة رقم (215) باسم/
صالح أفندى السيد سالم، شارع مصطفى كامل، حجز عليها فى 6/ 2/ 2002، سعر المحجوز عليه
820000 جنيه، والمصروفات المحددة بالقرار الوزارى رقم 46 لسنة 1985 المادة السادسة
منه ومحضر الحجز العقارى المشهر تحت رقم (298) فى 5/ 3/ 2002 والمجدد شهره برقم (538)
بتاريخ 21/ 7/ 2011 وفاءً للضرائب المستحقة عن نشاط تصرفات عقارية الثابت بالملف 1/
1/ 4836/ 5، على أن يكون مكان انعقاد المزاد بديوان عام محافظة الشرقية الساعة الثانية
عشرة ظهرًا.
(على كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة ت أمينًا قدره (10%) من قيمة عطائه ومن يرسو
عليه المزاد ملزم بأداء باقى الثمن فورًا وإلا أعيد البيع على مسئوليته).
(قد سبق النشر بالعدد رقم 54 بتاريخ 8 مارس 2015 صفحة 27، 28)