الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 188هـ
الأحد 21 رجب 1436هـ, الموافق 10 مايو سنة 2015م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار رقم 2 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 3/ 2015
بشأن حل جمعية الضياء للخدمات الاجتماعية

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة برقم 178 لسنة 2002؛
وعلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم (2315/ 2013) بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 292 لسنة 2013 بشأن التحفظ على أموال وممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم الإخوانى؛
وعلى تعليمات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وحل الجمعيات التى ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها؛
وبناءً على المذكرة المعروضة من إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/ 3/ 2015؛
وعلى موافقتنا على ما جاء بها بذات التاريخ؛

قـرر:

مادة 1 - حل جمعية الضياء للخدمات الاجتماعية المقيدة برقم (377) بتاريخ 19/ 10/ 2011
مادة 2 - تؤول أموال الجمعية لمؤسسة التكافل الاجتماعى - فرع بورسعيد.
مادة 3 - تعيين كل من:
السيدة/ أنصاف الرفاعى - كبير إخصائيين بإدارة بور فؤاد الاجتماعية.
السيدة/ أمال عبد الخالق - إخصائية اجتماعية بإدارة بور فؤاد الاجتماعية.
مصفيتين لأعمال الجمعية، وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن تتقاضى كل منهما مبلغًا وقدره 300 جنيه مصرى لا غير أتعاب أعمال التصفية وذلك من ناتج التصفية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى جاد الله