الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 188هـ
الثلاثاء 23 رجب 1436هـ, الموافق 12 مايو سنة 2015م

محافظة مطروح
قرار رقم 240 لسنة 2015

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مشروع التقسيم رقم 41 لسنة 1995 الخاص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح - قرية غزالة - مركز الضبعة؛
وعلى كتاب مركز ومدينة الضبعة إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 9/ 3/ 2015 بشأن الاشتراطات البنائية الواردة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بمطروح بقرية غزالة - مركز الضبعة، بعد تدارك الملاحظات الواردة من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (53) المؤرخ 21/ 4/ 2015 بشأن مذكرة العرض على السيد الوزير المحافظ بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع التقسيم الخاص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح بقرية غزالة - مركز الضبعة؛
وعلى ما تصدق عليه منا بتاريخ 19/ 4/ 2015؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعتمد قائمة الشروط والاشتراطات البنائية للتقسيم الخاص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح بقرية غزالة - مركز الضبعة والتى تم مراجعتها من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة طبقًا للآتى:
نسبة البناء لا تزيد عن (60%) من مساحة القطعة وذلك بعد ترك ثُلث مسطح كامل الأرض على الأقل كشوارع وميادين ومسطحات خضراء.
لا يجوز بناء أكثر من مبنى على القطعة الواحدة.
يجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5متر (واحد ونصف المتر) من ناحية كل جار.
القطع من رقم (1) حتى رقم (110) نموذج ( أ ) يكون البناء فيها على مسطح لا يزيد عن 100متر مسطح طبقًا للرسومات المعتمدة من الجمعية وقيد الارتفاع الوارد من هيئة عمليات القوات المسلحة المحدد بارتفاع 6أمتار (ستة أمتار).
القطع من رقم (111) حتى رقم (520) نموذج (ب) يتم البناء على مسطح لا يزيد عن 110أمتار مسطحة طبقًا للرسومات المعتمدة من الجمعية وقيد الارتفاع الوارد من هيئة عمليات القوات المسلحة المحدد بارتفاع 6 أمتار (ستة أمتار).
عدم التصريح ببناء أو ترخيص محلات بالوحدات لوجود منطقة تجارية بالتقسيم.
يلتزم الأعضاء بعمل التشطيبات الخارجية من الطوب الفرعونى أو الحجر الهاشمى أو الألوان الشبيهة لهما وذلك للمحافظة على الشكل المعمارى والجمالى للمشروع.
بالنسبة للأجزاء المتبقية من الأرض يتم عمل سور لا يزيد ارتفاعه عن 1.20متر ويحظر البناء فى باقى المسطح.
مادة ثانية - تُضم وتُلحق هذه الاشتراطات البنائية بقرار اعتماد مشروع التقسيم رقم 41 لسنة 1995 الخاص بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح بقرية غزالة - مركز الضبعة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية على نفقة الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح بقرية غزالة - مركز الضبعة، ويُعمل به من اليوم التالى للنشر.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ علاء فتحى أبو زيد