الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الثامنة والخمسون
25 رجب سنة 1436هـ، الموافق 14 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 921 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 692 لسنة 2013 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص الناتج من مخلفات الأسمنت؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 221.97 فدان، تعادل 932458.6م2 بجهة جنوب وادى ليشياب بمحافظة بنى سويف من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ووفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص من مخلفات الأسمنت.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الجمهورى رقم 692 لسنة 2013 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
             (الموافق 16 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب