الوقائع المصرية - العدد 79 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 17 رجب 1436هـ, الموافق 6 أبريل سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 157 لسنة 2015
صادر بتاريخ 1/ 4/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 24/ 3/ 2015؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 29/ 3/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من رقم (2 إلى 74) لتفح الخط الهوائى سمالوط/ القاهرة جهد 500 ك. ف (دخول، خروج) على محطة توليد شمال الجيزة بطول 30كم بمحافظة الجيزة بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م Angle Ponts رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1   2 WT60E25 32×32 87 4
2 AP2 3 WT60E25 32×32 87 4
3 AP3 4 WT60E12 23.5×23.5 70 4
4   5 WT60E15 17×21 79 4
5 AP4 6 WT60E15 24.5×24.5 73 4
6   7 W2E12 16.5×20.5 76 4
7 AP5 8 W30E12 23.5×23.5 70 4
8 AP6 9 W60 22×22 59 4
9   10 W2E15 17×21 79 4
10 AP7 11 W60E6 24.5×24.5 65 4
11   12 W2 14.5×17.5 64 4
12   13 W2 14.5×17.5 64 4
13   14 W2 14.5×17.5 64 4
14 AP8 15 W60 22×22 59 4
15   16 W2 14.5×17.5 64 4
16   17 W2E3 15×18 67 4
17   18 W2E9 16×19.5 73 4
18 AP9 ذ9 WT60E25 32×32 87 4
19   20 WT60E25 32×32 87 4
20   21 W2E12 16.5×20.5 76 4
21   22 W2E6 15.5×20 70 4
22   23 W2E6 15.5×20 70 4
23 AP10 24 W30 20×20 58 4
24   25 W2E3 15×18 67 4
25   26 W2E6 15.5×20 70 4
26   27 W2E15 17×21 79 4
27   28 WT60E25 32×32 87 4
28 AP11 29 W60E9 25.5×25.5 68 4
29   30 W2 14.5×17.5 64 4
30   31 W2 14.5×17.5 64 4
31   32 W2 14.5×17.5 64 4
32   33 W2 14.5×17.5 64 4
33   34 W2E3 15×18 67 4
34   35 W2 14.5×17.5 64 4
35   36 W2 14.5×17.5 64 4
36   37 W2 14.5×17.5 64 4
37   38 WA 18×18 55 4
38   39 W2 14.5×17.5 64 4
39   40 W2 14.5×17.5 64 4
40   41 W2 14.5×17.5 64 4
41 AP12 42 WA 18×18 55 4
42   43 W2E3 15×18 67 4
43   44 W2E3 15×18 67 4
44   45 W2E3 15×18 67 4
45   46 W2E15 17×21 79 4
46 AP13 47 W30 20×20 58 4
47   48 W2 14.5×17.5 64 4
48   49 W2E6 15.5×20 70 4
49   50 W2E6 15.5×20 70 4
50 AP14 51 W30 20×20 58 4
51   52 W2E6 15.5×20 70 4
52   53 W2E9 16×19.5 73 4
53 AP14a 54 W30 20×20 58 4
54   55 W2E3 15×18 67 4
55   56 W2E3 15×18 67 4
56 AP15 57 W30 20×20 58 4
57   58 W2E9 16×19.5 73 4
58 AP15a 59 W60 22×22 59 4
59   60 W2 14.5×17.5 64 4
60 AP16 61 W60E6 24.5×24.5 65 4
61 AP16a 62 W30E9 22.5×22.5 67 4
62   63 W2E9 16×19.5 73 4
63 AP17 64 W30 20×20 58 4
64   65 W2E15 17×21 79 4
65 AP18 66 W30 20×20 58 4
66 AP19 67 W60 22×22 59 4
67 AP20 68 W30E12 23.5×23.5 70 4
68 AP20 68 W30E12 23.5×23.5 70 4
69 AP22 70 WT60 23.5×23.5 62 4
70 AP23 71 WST60 19.5×19.5 62 4
71 AP24 72 WST60 19.5×19.5 62 4
72 AP25 73 WST60 19.5×19.5 62 4
73 AP26 74 WST60 19.5×19.5 62 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب عزل بالبوتامين للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى