الوقائع المصرية - العدد 112 (تابع) - السنة 188هـ
الأحد 28 رجب 1436هـ, الموافق 17 مايو سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
رقم 11 لسنة 2015
صادر بتاريخ 21/ 4/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 991؛
وعلى النظام الأساسى لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة برئاستنا بتاريخ 21/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على أن يستبدل نص المادة الثانية من النظام الأساسى للشركة النص التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
اسم الشركة:
شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.
شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية.
اسم الشركة:
شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (النيل).
شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية
والصناعات الكيماوية
دكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى