الوقائع المصرية - العدد 112 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الأحد 28 رجب 1436هـ, الموافق 17 مايو سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
رقم 12 لسنة 2015
صادر بتاريخ 21/ 4/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى النظام الأساسى لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة برئاستنا بتاريخ 21/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى غرض الشركة المنصوص عليه بالمادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة النص التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
غرض الشركة:
صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات
التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات
الحشرية وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها، كما يكون
للشركة التصنيع للغير أو لدى الغير، وكذلك القيام
بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز
أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها
أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها.
غرض الشركة:
صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات
التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات
الحشرية والإضافات والمركزات المتعلقة بالأعلاف
وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها، وكذلك القيام
بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز
أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه
من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة
بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها، وأن تقوم
الشركة بالتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية
والصناعات الكيماوية
دكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى