الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
30 من جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 964 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 والقرار رقم 1095 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادتين رقم (7) ورقم (8)، والفقرتين الأولى والأخيرة من البند ثالثًا من المادة (38)، والفقرة الأولى، و(ج، د) من البند (1) من المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، النصوص الآتية:
المادة (7):
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:
1 - المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.
2 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
3 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.
4 - موارد الصندوق المنصوص عليه فى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
5 - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.
6 - مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
7 - رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها فى المادة 13 (مكررًا) من قانون البيئة.
8 - مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
9 - رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة، بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز (1%) من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
10 - الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.
11 - عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (8):
تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص:
1 - مواجهة الكوارث البيئية.
2 - المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.
3 - نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبيقها بنجاح.
4 - تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التى تعالج ملوثات البيئة.
5 - إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.
6 - إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.
7 - مواجهة التلوث غير معلوم المصدر.
8 - تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.
9 - المشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية.
10 - مشروعات مكافحة التلوث.
11 - صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التى تبذل فى مجال حماية البيئة.
12 - دعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته.
13 - الأغراض الأخرى التى تهدف إلى حماية أو تنمية البيئة والتى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
الفقرة الأولى من البند ثالثًا من المادة (38):
"يجب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشآت معالجتها ومواقع الردم الصحى بمسافة (1500متر) عن أقرب تجمع سكنى، وأن تبعد منشآت معالجة المخلفات الحيوانية والداجنة والمخلفات الزراعية والمكامير بمسافة (500 متر) عن أقرب تجمع سكنى".
الفقرة الأخيرة من البند ثالثًا من المادة (38):
"ويجوز لدواعى الضرورة التى يقرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعديل هذه المسافات فى المناطق الريفية وفقًا لظروف المنطقة أو المحافظة".
الفقرة الأولى من المادة (42):
"تلتزم المنشآت والأنشطة بحسب طبيعة نشاطها، عند تداول أو حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عنها فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات أثناء التداول أو فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفقًا لما هو مبين فى الجدولين رقمى (1)، (6) المرفقين بالملحق رقم 6 وطبقًا للقواعد الآتية....".
(ج) من البند (1) من المادة (42):
"يحظر تداول واستخدام الفحم بكافة أنواعه إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لكل حالة وفقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات والضوابط المبينة بالملحقين رقمى (6)، (12) من هذه اللائحة، وعلى المنشآت القائمة المستخدمة للفحم أن تقدم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية لجهاز شئون البيئة للموافقة عليها واعتمادها طبقًا للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".
(د) من البند (1) من المادة (42):
يحظر بالتجمعات السكنية استخدام المازوت أو البترول الخام أو المنتجات البترولية الثقيلة الأخرى.
ومع ذلك، لدواعى الضرورة وللصالح العام بالنسبة لبعض المنشآت القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، يجوز استخدام أى من المواد المشار إليها، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على معايير الانبعاثات التى يعرضها وزير البيئة.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة (التخلص من) بلفظ (تصريف) الوارد بالبند رابعًا من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
كما تستبدل عبارتا "التجمع السكنى" أو "التجمعات السكنية" بعبارة "منطقة سكنية، أو المناطق السكنية أو التجمعات السكانية والعمرانية" بحسب الأحوال، وذلك أينما وردت فى هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

يستبدل الملحقان رقما (1)، (11) والجداول أرقام (1، 6، 17) من الملحق رقم (6) المرفقة بهذا القرار بالملحقين والجداول المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى الملحق رقم (7) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة جدولان جديدان برقمى (4، 5)، كما يضاف إلى اللائحة ملحق جديد برقم (12) مرفقًا به الجداول أرقام (1)، (2)، (3).

(المادة الخامسة)

يلغى البند (هـ) من البند رقم (1) من المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                   (الموافق 19 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب