الوقائع المصرية - العدد 114 (تابع) - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة شعبان 1436هـ, الموافق 19 مايو سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 605 لسنة 2015
بتاريخ 5/ 5/ 2015

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 864 لسنة 2014 بتاريخ 11/ 8/ 2014؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح أمين عام مجلس الوزراء رقم (5/ 8106) بتاريخ 26/ 4/ 2015 والمرفق به قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم (40) بتاريخ 20/ 4/ 2015؛
وعلى القرار رقم 15 من قرارات اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه بشأن الموافقة على منح الوحدات السياحية العائمة والثابتة تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث أشهر كحد أقصى كطلب غرفة المنشآت الفندقية بشرط الالتزام بالضوابط والاشتراطات؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من 28/ 4/ 2015 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 2014 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 7/ 2015 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى