الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
3 شبعان سنة 1436هـ، الموافق 21 مايو سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 25 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976
بمد مدة الدورة النقابية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بمد أجل الدورة النقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1436هـ
                 (الموافق 21 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى