الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 76 لسنة 2014

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى"

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 15/ 2/ 2014 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 4/ 12/ 2014؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى" بجلستها بتاريخ 7/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة، وذلك على النحو التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
المادة (3):
الاتجار فى السلع الاستهلاكية والغذائية بكافة أنواعها
وبيع وتسويق جميع أنواع السيارات بمختلف أصنافها
وموديلاتها وحمولتها وكذلك جميع أنواع الدراجات
العادية والبخارية بأنواعها وجميع السلع المعمرة
والسلع الأخرى التى تتناسب نشاط الشركة والغرض
التى أنشئت من أجله وذلك عن طريق المركز الرئيسى
للشركة وفروعها داخل الجمهورية وخارج الجمهورية.
(ب) الاستيراد - التصدير.
(جـ) التوكيلات التجارية بكافة أنواعها.
(د) الاشتراك فى المعارض الدولية والخارجية.
(هـ) إنشاء أو المشاركة فى فروع خارج الجمهورية.
وللشركة مباشرة النشاط السابق توضيحه أن تتعامل
بنظام البيع بالتجزئة ونصف الجملة والجملة.
وللشركة الحق فى مشاركة القطاع الخاص بكافة
الأنشطة التجارية التى تعمل فيها الشركة
بفروعها المختلفة.
(و) إضافة نشاط المطاعم والكافيتريات وإنشاء
وتشغيل السينما والأنشطة الترفيهية.
المادة (3):
الاتجار فى السلع الاستهلاكية والغذائية بكافة أنواعها
وبيع وتسويق جميع أنواع السيارات بمختلف أصنافها
وموديلاتها وحمولتها وكذلك جميع أنواع الدراجات
العادية والبخارية بأنواعها وجميع السلع المعمرة
والسلع الأخرى وأى أنشطة تجارية أخرى.
(ب) الاستيراد - التصدير - الوساطة التجارية.
(جـ) التوكيلات التجارية بكافة أنواعها.
(د) الاشتراك فى المعارض الدولية والخارجية.
(هـ) إنشاء أو المشاركة فى فروع داخل وخارج الجمهورية.
وللشركة مباشرة النشاط السابق توضيحه أن تتعامل
بنظام البيع بالتجزئة ونصف الجملة والجملة.
وللشركة الحق فى مشاركة القطاع الخاص بكافة
الأنشطة التجارية.
(و) إضافة نشاط المطاعم والكافيتريات وإنشاء
وتشغيل السينما والأنشطة الترفيهية.
(ز) مشاركة القطاع العام والأعمال والخاص
فى الاستثمارات العقارية بكافة أنواعها.

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 8/ 12/ 2014

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة