الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ببنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 6/ 2/ 2015 وبحضور اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 35 مؤسسًا بتاريخ 6/ 2/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ببنى سويف وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (79) بتاريخ 28/ 4/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة بنى سويف والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى: مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ببنى سويف.
ويدير الجمعية: مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 35 سهمًا قيمتها 350 جنيهًا (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا فقط لا غير).
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8435 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان فرع بنى سويف بالإيصال رقم (2000242 - 1021) بتاريخ 15/ 3/ 2015

مدير إدارة التعاون
م/ علاء محمد سعيد
السكرتير العام المساعد
لواء/ أحمد رضا الديب