الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 188هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1436هـ, الموافق 26 مايو سنة 2015م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء نادى القضاة ببنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 13/ 3/ 2015 وبحضور اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 36 مؤسسًا بتاريخ 13/ 3/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى القضاة ببنى سويف.
وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (80) بتاريخ 10/ 5/ 2015
ومنطقة عملها: لأعضاء نادى القضاة ببنى سويف لتباشر نشاطها على نطاق محافظة بنى سويف والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى: مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نادى القضاة ببنى سويف.
ويدير الجمعية: مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 36 سهمًا قيمتها 360 جنيهًا (ثلاثمائة وستون جنيهًا فقط لا غير).
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8676 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان فرع بنى سويف بالإيصال رقم (2000303) بتاريخ 10/ 5/ 2015

مدير إدارة التعاون
م/ علاء محمد سعيد
السكرتير العام المساعد
لواء/ أحمد رضا الديب